محمد باقر الوحيد البهبهاني
527
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
109 - مفتاح [ ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة ] إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعا ، فإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف ، لأنّها أهمّ ولما يأتي ، وإن اتسعتا تخيّر وفاقا للأكثر ( 1 ) للأصل . وقال الصدوق : بل تقدّم الحاضرة ( 1 ) للأمر به في الصحيح : « ابدأ بالفريضة » ( 1 ) . وينبغي حمله على الاستحباب ، للجمع بينه وبين الصحيح الآخر : « فصلَّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى » ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 104 ، الدروس الشرعية : 1 / 195 ، البيان : 208 ، مدارك الأحكام : 4 / 145 ، ذخيرة المعاد : 326 . ( 1 ) المقنع : 143 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 347 ذيل الحديث 1534 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 490 الحديث 9934 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 491 الحديث 9937 .